22 فبراير 2021 | الدستور | وجه النائب د.بدر الملا سؤالا برلمانيا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، عن سبب تخصيص نسبة 5 ٪ من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات، والأوجه والقنوات والمشاريع التي تصرف فيها تلك المبالغ.
ونص السؤال على ما يلي:
تعد وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الحكومة التي تقوم بالرقابة الإدارية والمالية على الجمعيات التعاونية.
لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- ما الإجراءات القانونية المتبعة بالوزارة بشأن الرد والإفادة على استفسارات وشكاوى واعتراضات أعضاء الجمعيات التعاونية تجاه قرارات أعضاء مجلس إدارتها؟ وما المدة الزمنية للرد عليها؟ وكيف تكون الإفادة (خطية أم شفهية)؟
2- ما الإجراءات القانونية المتبعة بالوزارة بشأن آلية وكيفية إجراء عملية الاقتراع أو التصويت على رئيس وأعضاء ومقرر اللجان الرئيسة والفرعية بالجمعيات التعاونية بعد تحديد وإجراء انتخاب الهيئة الإدارية لمجلس إدارة الجمعية التعاونية سواء كان بعمل التصويت أو التزكية.
3- يرجى تزويدنا باللوائح أو القرارات الوزارية المتبعة بالوزار بشأن مهام واختصاصات كل من:
أ- أعضاء الهيئة الإدارية لمجلس إدارة الجمعيات التعاونية المتكونة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق.
ب- رؤساء اللجان الرئيسة بالجمعيات التعاونية وهي اللجنة الإدارية والمالية ولجنة الخدمات الاجتماعية ولجنة المشتريات ولجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4- ما اللوائح والقرارات والإجراءات القانونية المتبعة بالوزارة بشأن توظيف الكويتيين وغير الكويتيين بالجمعيات التعاونية؟
5- من الجهة القانونية المخولة بتوظيف الكويتيين وغير الكويتيين بالجمعيات التعاونية؟ وهل يتم نشر إعلان رسمي باسم وشروط الوظيفة بإحدى الصحف اليومية؟ وما نوعية الوظائف والشواغر المسموحة بالجمعيات التعاونية وكم رواتبهم؟
6- ما المعايير والأسس الفنية والإدارية القانونية المتبعة بالوزارة أو الجمعيات التعاونية لاختيار أنسب وأفضل المرشحين والمستحق للوظيفة؟ مع تزويدنا بالقرارات واللوائح القانونية المتبعة بالوزارة.
7- هل توجد قرارات أو لوائح قانونية بالوزارة تلزم أعضاء مجلس الإدارة بالجمعيات التعاونية بعدم تسلم نسخة من محاضر اجتماعات مجلس إدارتها أو لجانها الرئيسة والفرعية أو طلب أية مستندات أو بيانات إدارية أو مالية من الهيئة الإدارية بمجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدنا بالقرارات واللوائح القانونية المتبعة بالوزارة.
8- نصت المادة 55 من القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني على تخصيص نسبة (5 ٪) من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم محافظات الدولة وحيث إن الجمعيات التعاونية هي من تقوم بإدارة أموال المساهمين، كما أنها كيانات لا تهدف إلى تحقيق الربح بقدر نهوضها بالمبادئ التعاونية.
لذا يرجى بيان سبب تخصيص نسبة الـ 5 ٪ من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات، وما الأوجه والقنوات والمشاريع التي تصرف فيها تلك المبالغ؟ وكم عدد هذه المشاريع بالمحافظات وكم قيمتها المالية؟ وما النفع الذي يعود على المنطقة وعلى المساهم جراء هذا التخصيص؟ كما يرجى تزويدنا بالمشاريع وقيمتها المالية وتاريخ إنجازها.(إع)(أ.غ)